للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فيمن حلف ألا يأكل طعامًا وآخر

ومن حلف أن لا يأكل طعامًا

ومن حلف أن لا يأكل خبزًا وزيتًا، فأكل الخبز دون الزيت حنث في يمينه، إلاّ أن يريد خبزًا بزيت فلا يحنث حتى يجمعهما.

وكذلك لو حلف ألاّ يأكل تمرًا وسيقًا. ولو حلف ألا يأكل خبزًا بزيت أو تمرًا بسويق، فأكل أحدهما، لم يحنث في يمينه.

[٨ - باب في كفارة اليمين]

[فصل في أنواع الكفارات]

وكفارة اليمين بالله عز وجل إطعام عشرة مساكين مُدًّا مُدًّا من حنطة أو

<<  <  ج: ص:  >  >>