للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الخيار المطلق]

ولا بأس باشتراط الخيار المطلق. وإذا اختلفا ضرب للسلعة خيار مثلها. ولا بأس باشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام فيما يبقى ولا يتغير ولا يفسد.

[فصل فيما اشتى سلعة على خيار رجل غيره]

ومن اشترى سلعة على خيار رجل غيره، فليس له فسخ البيع قبل اختياره، فإن مات الرجل الذي اشترط خياره كان له الخيار في إمضاء البيع وفسخه.

<<  <  ج: ص:  >  >>