التشريق. والاختيار له: تقديم الصيام في أول الإحرام فإن أخره صام قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته ذلك، صام أيام منى. فإن أخَّرَ ذلك حتى رجع إلى بلده صام عشرة أيام متصلات أو متفرقات. وإن شاء وصل الثلاثة بالسبعة، وإن شاء فرقها منها. وإذا مات المتمتع قبل أن يرمي جمرة العقبة فليس عليه دم المتعة في رواية ابن عبد الحكم، وقال أشهب عليه دم، وهو الياس والله أعلم.
[١٦ - باب من أفسد حجه أو عمرته]
[فصل فيمن وطئ في الحج]
قال مالك يرحمه الله: من وطئ في حجه قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه، ويمضي في فساده حتى يتمه وعليه الهدي والقضاء للحج القابل واجب - كان حجه فرضًا أو تطوعًا - فإن وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل رمي جمرة العقبة ففيها روايتان: إحداهما: أن حجه فاسد. والأخرى: أنه تام. وإن وطئ من بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وقبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الهدي، ولا عمرة عليه. وإن أخَّر الطواف والرمي جميعًا، إلى ثاني يوم النحر، ثم وطئ قبلهما فعليه العمرة والهدي وحجة تام.
[فصل فيمن أنزل أو أمذى أو أكره زوجته على الوطء]
ومن وطئ فيما دون الفرج فأنزل فسد حجه، ومن أمذى في حجه فليهد