عنه في رواية ابن الحكم، وقال ابن القاسم يسقط الإيلاء عنه، واعتبره بكفارة اليمين بالله تعالى، وجواز إيقاعها قبل الحنث فيها.
[فصل فيمن امتنع من وطأ زوجته بغير يمين حلفها]
ومن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها وأراد بذلك الإضرار بها، أمر بإزالة الضرر عنها مرة بعد أخرى، فإذا أقام على الامتناع من ذلك فرق بينه وبينها لغير أجل يضرب له فيها. وقد قيل يضرب له أجل أربعة أشهر كالحالف المولي منها.
[فصل في وقف الحاكم للمولي]
ولا يلزم المولي طلاق بعض أجله قبل وقف الحاكم له. وإذا وقفه الحاكم بعد أجله فأجاب إلى الفيئة ولم يفعلها، وتكرر ذلك منه مرة بعد أخرى، فإذا تبين ضرره فرق الحاكم بينه وبين امرأته.
وقد قيل: يؤجل في الابتداء بمقدار اجل العدة، فإن فاء في أضعاف ذلك سقط الإيلاء عنه وإن لم يفئ حتى مضى ذلك الأجل، لزمه الطلاق البائن بمضيه، ولم ينتظر فيئته بعد.
[فصل في الامتناع عن الوطء بعذر]
ومن امتنع من وطء امرأته بعذر من مرض أو حبس أو سفر أو عحز عن ذلك بِكِبَر فلا شيئ لها عليه، ولا مطالبة بينهما.