قال مالك يرحمه الله: وفرض الحج أربعة وهي: النية، والإحرام، والوقوف بعرفة، والسعي والطوف. والنية في الحج والعمرة واجبة، والاقتصار على النية أحب إلينا من التسمية، ومن سَمّى مع النية فهو في سعة.
ويغتسل لأركان الحج كلها، فللإحرام غسل وللطواف والسعي غسل واحد، وللوقوف بعرفة غسل. ومن ترك الغسل للإحرام أو لغيره من الأركان فلا دم عليه، وتغتسل الحائض والنفساء للإحرام والوقوف بعرفة، ولا تغتسلان للسعي والطواف إذ لا يجزيهما فعلهما حتى تطهرا.
[فصل في ركعتي الإحرام]
ويركع المرء المحرم قبل إحرامه ركعتين، ثم يحرم علىإثرهما، ولا يحرم إثر المكتوبة، ولكن على إثر النافلة، ومن أراد الإحرام في غير وقت الصلاة فليؤخره حتى يدخل وقت الصلاة، إلا أن يخاف فوتًا، فليحرم بغير صلاة. ومن أحرم بغير صلاة من غير ضرورة فلا شيئ عليه.
[فصل لفظ التلبية]
والتلبية في الحج مسنونة غير مفروضة ولفظها:
"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". فهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم.