للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ضم الذهب إلى الورق

ويضم الذهب إلى الورق بالأجزءا، ولا يعتبر في ذلك القيمة، فإن كان معه نصف النصاب من هذا أو نصفه من هذا وجبت عليه الزكاة، وكذلك الاعتبار بسائر الأجزاء. ولو كانت له خمسون درهمًا وعشرة دنانير قيمتها مائة وخمسون درهمًا لم تجب عليه الزكاة ومن كان له دون النصاب من الذهب وقيمته نصاب من الورق فلا زكاة عليه. ومن كان له دون النصاب من الورق وقيمته نصاب من الذهب فلا زكاة عليه فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>