ومن كانت له عشرة دنانير فحال عليها الحول فباعها بمائتي درهم أخرج الزكاة منها. وكذلك من كان معه دون النصاب من الورق، فاشترى به بعد حلول الحول نصابًا من الذهب وجبت عليه زكاته. ولا بأس بإخراج الذهب عن الورق، والورق عن الذهب بقيمتها وقت أدائها. ولا يجزيه أن يخرج عن نصف دينار خمسة دراهم إلا أن يكون ذلك قيمته، ولا يراعى جزؤها.
فصل: وقت أداة الزكاة
ولا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبها، ومن جبت عليه زكاة فأخرجها عن وقتها تعلقت بذمته ولم تسقط بتلف ماله عند وجوب الزكاة. وإن تلف ماله عند وجوب الزكاة وقبل إمكان الأداء فلا شيئ عليه، فإن أبرز قدر الزكاة عن ماله فتلف المال وبقيت الزكاة لزمه إخراجها. والاختيار تفريق الزكاة في البلد الذي فيه المال ولا بأس بنقلها إلى بلد غيره إذا بلغته حاجة عن أهله.