ومن استكره حرة على الزنا فعلهي الحدّ والمهر، ومن استكره أمة فعليه الحدّ، وما نقص من ثمنها - أعني وما نقصها وطؤه - وليس عليه مهر.
ومن استكره أمة يهودية أو نصرانية أو مجوسية فعليه الحدّ والمهر. وإن استنكره النصراني حرة مسلمة قتل، وإن استننكره أمة مسلمة فعليه العقوبة الشديدة، وما نقص من ثمنها.
ومن تزوج خامسة عالمًا بتحريمها عليه وجب عليه الحد.
[فصل في إقامة حد الزنا]
ولا يحكم الإمام بعلمه في حد الزنا ولا غيره، وكذلك السيد في عبده وأمته، وعنه في حد السيد عبده في الزنا بعلمه روايتان إحداهما: جواز ذلك، والأخرى: معه.
ولا بأس أن يقيم السيد حد الزنا على عبده وأمته بالبينة والإقرار دون الإمام، ولا يقمي عليهما حد الرقة ولا بأس أن يقمي عليهما حد القذف والشرب، وينبغي للإمام أن يحضر حد الزنا طائفة من المؤمنين الأحرار العدول، والطائفة أربعة فصاعداً، وكذلك السيد في عبده أو أمته.