في من لم يترك لها زوجها وقتًا لقبول التمليك ومن تراخت عن قبول التمليك
ولو ملكها أمرها وأسرع في القيام عنها قبل أن تقبل التمليك منه لم يسقط تمليكها. وإن جلس بعد ذلك قدر ما يمكنها أن تجيب فيه فلم تفعل حتى قامت أو قام سقط تملكها على اختلاف قوله فسها.
[فصل فيمن مكنت زوجها من نفسها بعد تملكها، ومن أبطأت عليه]
وإن ملكها، ثم مكنته بعد التمليك من نفسها فوطئها أو باشرها سقط تملكها، ولها أن تمنعه نفسها بعدالتمليك حتى تنظر في أمرها، وغذا أبطأت المملكة على زوجها ومنعته نفسها بعد، ولم توقع الطلاق كان له مخاصمتها إلى الحاكم فيوقفها الحاكم ويأمرها أن توقع الطلاق أو تسقط التمليك، فإن أبت الأمرين أسقط الحاكم تملكها، وإذا اختاره المملكة زوجها لم يلزمه الطلاق فيها وثبتت