وإذا باع السيد العبد والأمة جميعًا أو أحدهما، فالنكاح والبيع صحيحان، فإذا كان المشتري عالمًا بالنكاح فهو عيب قد ري به، وإن كان جاهلاً بالنكاح فهو عيب وله الرجعة ولا سبيل إلى فسخ النكاح بحال.
[١٨ - باب الشهادة في الطلاق]
[فصل في اختلاف الشاهدين على الطلاق في الزمان والمكان]
وإذا شهد رجلان عدلان على رجل بطلاق امرأته في زمانين أو مكانين مختلفين ضمت شهادتهما عليه ولزمه الطلاق بها إذا اتفقا على عدده، فغ، اختلفا في عدده فشهد أحدهما على واحدة، والآخر على اثنين ثبت بشهادتهما واحدة، وحلف الزوج على نفي الأخرى فإن حلف برئ منها، وإن نكل ففيها روايتان: إحداهما: أنها تلزمه تطليقة أخرى.
والأخرى: أنها لا تلزمه إلاّ تطليقة واحدة بشهادتهما، ويحبس حتى يحلف على الأخرى فإن طال حبسه ترك.
[فصل في اختلاف الشاهدين في صفة الفعل المتعلق به الطلاق]
ولو شهد أحدهماأنه علق طلاقها بفعل وأنه فعله، وشهد الآخر أنه علق طلاقهافعل آخر وأنه فعله، لم تضم شهادتهما ولم يلزمه الطلاق بها؛ لا، الشهادة الأقوال مضمونة، والشهادة على الأفعال مفرقة غير مضمونة إلاّ أن يثبت على فعل واحد شاهدان.
[فصل اختلاف الشاهدين في عدد التطليقات]
ولو شهد أحدهما أنه طلقها اثنين وشهد الآخر أنه طلقها ثلاثًا، لزمه بشهادتهما اثنتان وحلف على الثالثة، فإ، حلف على الثالثة برئ منها، وإن نكل عنها لزمته في إحدى الروايتين. ولو شهد أحدهما أنه طلقها واحدة، وشهد الآخر أنه طلقها البتة لزمه بشهادتهما واحدة وأحلف علىالاثنتين الزائدتين.