وإذا اجتمع سارقان أحدهما في الحرز والآخر خارجه فأخرج الداخل إلى الخارج المتاع، فعلى الداخل القطع، ولا قطع على الخارج. وإذا أدخل الخارج يده فأخرج المتاع من حرزه فعلى الخارج القطع ولا قطع على الداخل.
وإذا كان أحد السارقين على علو البيت والآخر في أسفله فناول الأسفل الأعلى متاعًا فأخرجه، فعلى الأعلى القطع، وأحسب أن في الأسفل روايتين:
إحداهما: أن عليه القطع. والأخرى: أنه لا قطع عليه.
[فصل في الجماعة يشتركون في سرقة]
وإذا اشترك جماعة في سرقة ربع دينار فصاعدًد، فعلى جماعتهم القطع، كل واحد منهم ضامن لجميعها إذا وجب الغرم عليهم. فإذا أداها واحد منهم سقطت عنه وعنهم، وهذا إذا كانت مما لا يمكن أحدهم الانفراد بها، مثل الخشبة والعِدْل والحجر وما أشبه ذلك.
فأما إذا كانت ممايمكن أحدهم الانفراد بها فلا قطع على واحد منهم إذا اشتركوا جميعًا في إخراجها إلا أن يكون نصيب كل واحد منهم ربع دينار فصاعدًا.
وقال بعض أصحابنا عليهم القطع سواء كانت سرقتهم مما يمكن أحدهم