للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الرجوع في الوصية والإقرار بحق للغير عند الموت]

وللموصي أن يرجع في وصيته في مرضه أو صحته. ومن أقر عند موته لغير وارث بحق، فإقراره لازم. وإن أقر لوارثه بحق لم يجز إقراره له إذا كان متّهمًا فيما أقر له به، وإن كان متّهم جاز إقراره له، ومن أقر لصديق له ملاطف بإقرار عند موته ففيها روايتان:

إحداهما: أن إقراره باطل لا يجوز من رأس ماله، ولا من ثلثه.

والأخرى: أنه جائز من ثلثه دون راس ماله.

[فصل في الموصى إليهم بأكثر من الثلث]

ومن أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بثلث ماله أيضًا، ولم يرجع عن إحدى وصيته إلى الأخرى ولم يجز له ورثته أكثر من ثلثه، جعل الثلث بين الرجلين نصفين. وإن أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنصفه، فالثلث بينهما على خمسة أسهم. لصاحب الثلثان سهمان، ولصاحب النصف ثلاثة أسهم.

ومن أوصى لرجل لثلث ماله ولآخر بربعه، فالثلث بينهما على سبعة أسهم لصاحب الثلث أربعة أسهم ولصاحب الربع ثلاثة أسهم. ومن أوصى لرجل بربع ماله ولآخر بسدسه، فالثلث بينهما على خمسة أسهم لصاحب الربع ثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>