للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماله بين ورثته ذكورهم وإناثهم بالسوية وجعل للموصي له مثل سهم واحد منهم ثم كان ما بقي للورثة يقسمونها على فرائضهم.

[فصل في الوصية بجزء من المال والوصية بمال مسمى]

ومن أوصى لرجل بجزء من ماله ولآخر بدنانير ودراهم مسماة، ولم يحمل ثلثه جميع وصيته ففيها ثلاث روايات:

إحداهن: أنه يُبدأ بأهل التجزئة على أهل التسمية.

والثانية: أنه يُبدأ بأهل التسمية على أهل التجزئة.

والثالثة: أنهم يتحاصون بقدر وصاياهم.

[فصل في الوصية بشيئ معين يفوت قبل القبض]

ومن أوصى لرجل بشيئ معين فتلف الشيئ الموصى به بطلت وصيته. ومن أوصى لرجل بثيابه، وله ثياب يوم وصيته، فباعها، واستخلف غيرها، ثم مات، فللموصى له ثيابه التي استخلفها، إلاّ أن يسمى تلك الثياب الأولى بأعيانها، فلا يكون للموصى له شيئ مما استحقه.

[فصل في الوصية إذا كان للموصي مال يعلمه ومال لا يعلمه]

ومن أوصى بثلث ماله، وله مال يعلمه ومال لا يعلمه فوصيته فيما علم به دون ما لم يعلم. ومن دبر عبدًا له وله مال يعلم به، ومال لا يعلم به وليس بخرج المدبر من ثلث ماله الذي يعلم به دون المال الذي لا يعلم به ففيها روايتان:

إحداهما: أن المدبر يخرج من ثلث المال الذي يعلم، به دون المال الذي لا يعلم به كالوصية والرواية الأخرى: أن المدبر يخرج من ثلث المالين جميعًا كالدين.

[فصل في مال العبد إذا أوصى سيده برقبته]

ومن أوصى بعبده لرجل وللعبد مال ففيها روايتان:

إحداهما: أن مال العبد تبع له يكون لموصى له برقبته، دون ورثة سيده كالعتق والأخرى أن ماله لورثة سيده كالبيع، والهبة والصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>