وإذا أخر الحاضر الأخذ بشفعته مع علمه بوجوب الشفعة له ففيها روايتان:
إحداهما: أنه إذا مضت له سنة انقضت شفعته.
والأخرى: أنه لا تنقطع شفعته أبدًا حاضرًا كان أو غائبًاً، إلاّ أن يسقطها أو يظهر منه ما يدل على إسقاطها.
[فصل في هبة الشفعة وشهادة الشفيع في البيع ومساومته للمشتري]
ومن وهب شفعة قبل وجوبها لم تصلح هبته، ولم تسقط شفعته، وشهادته في البيع لا تسقط شفعته، ومساومته للمشتري بعد البيع تسقط شفعته في الشراء والكراء.
[فصل في الشفعة فيما بيع بعرض أو حيوان]
أو شيئ من المكيلات أو الموزونات
ومن اشترى سهمًا فيه الشفعة بعرض أو حيوان فللشفيع أخذه بقيمة العرض أو الحيوان. وإن اشتراه بشيئ من المكيلات أو الموزونات، فللشفيع أخذه بمثله.
[فصل في عهدة الشفيع]
وعهدة الشفيع على المشتري ودركه في الاستحقاق لازم له دون البائع، وسواء أخذ بالشفعة قبل القبض أو بعده. ومن ادعى بيع سهم فيه الشفعة على رجل، فأنكر ذلك المشتري وحلف عليه وبرئ فليس للشفيع فيه شفعة، وإن كان ربه مقرًا بذلك.