للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير طهارة، ولا يحمله بعلاقة ولا على وسادة، ولا بأس أن يحمله في خرقة وعدله.

ولا بأس أن يحمل الصبيان المصاحف على غير وضوء، وكذلك كتبهم القرآن على غير وضوء.

ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن، ولا بأس بقراءة الىيات اليسيرة مثل الآية، والآيتين ونحو ذلك.

وقد اختلف في قراءة الحائض القرآن ظاهرًا. فروى ابن القاسم وابن عبد الحكم إباحتها وروى أشهب منعها.

[١٩ - باب الوضوء من الملامسة]

[فصل في الوضوء من الملامسة]

ومن قبل امرأته أو جسها فعليه الوضوء وعليها إذا كانا ملتذين بذلك، فغن التلذ أحدهما دون الآخر فعليه الوضوء دونهما، إلا أن يقبلها في فيها فيجب

<<  <  ج: ص:  >  >>