للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضوء عليه وعليها في كل حال.

ولا وضوء عليه من مسّه إياها لحكة أو مداواة أو في طهارة. وكذا هي إذا دهنت رأسه أو لحيته ولم تلتذ بمسه فلا وضوء عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>