للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل فيمن استأجر سفينة على حمل متاع]

فغرقت في بعض المسافة

ومن استأجر سفينة على حمل متاع فغرقت في بعض المسافة فلا أجرة عليه ولا ضمان على صاحب السفينة إذا لم يتعد ولم يفرط.

وقد قيل: له من الأجرة بحساب ما مضى من المسافة. ومن استأجر دابة حمل متاع فهلكت في بعض الطريق، فعليه من الأجرة بحخساب ما مضى من المسافة.

ولو هلك المتاع وبقيت الدابة لم يكن عليه شيئ. ويتخرج فيها قول آخر، أن عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المسافة اعتبارًا بغرق السفينة. ولو ضلت الدابة بالمتاع لم يكن عليه الأجرة ولا على رب الدابة الضمان.

[٥ - باب ما لا تنفسخ له الإجارة]

[فصل فيما لا تنفسخ منه الإجارة]

ومن أكرى دارًا أو أرضًا مدة فلا بأس أن يبيعها من مكتريها قبل تمام المدة، ولا بأس أنيبيعها من غير إذا أعلمه بالأجرة، فإن باعها منه ولم يعلمه بالإجارة فهو عيب إن شاء المشتري رضي به، وإن شاء رد البيع. ولا سبيل له إلى فسخ الإجارة قبل مضي المدة والأجرة على كل حال للبائع دون المبتاع.

[فصل فيمن استؤجر لحمل متاع فكسره]

ومن استؤجر على حمل متاع فسقط منه فانكسر، فلا ضمان عليه، ولا أجرة له. ولو سقط من يده شيئ عليه فكسره، ضمنه، وغرم قيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>