الإمام، ولا يلبس المحرم قميصًا ولا سراويل ولا قباء، ولا جبة، ولا بأس أن يرتدي ويأتزر، ويتطلس، ولا يشد فوق مئزره تكة ولا خيطًا، ولا يلبس ثيابًا، ولا يستثفر بمئزره. وقد اختلف قوله في ذلك عند الركوب والنزول والعمل. فكره ذلك مرة، وأجازه أخرى، ولا يتقلد سيفًا إلا من ضرورة، ولا يشد على عضده تعويذًا ولا يتقلد مصحفًا، ولا يشد المحرم على ذكره خرقة إلا من ضرورة، ويفتدي إن فعل ذلك من ضرورة.
وإن كانت به قروح فألصق خرقًا صغارًا فلا شيئ عليه، وإن كانت كبارًا فعليه الفدية. ومن ألصق على صدغيه قرطاسين من الصداع فليفتد.
[فصل في إحرام المرأة]
وإحرام المراة في وجهها وكفيها، ولا تنتقب ولا تتبرقع، ولا تلبس القفازين، ولا بأس أن تلبس الثياب: القميص، والخمار، والسراويل، والخفين. ولا بأس أن تسدل ثوبها على وجهها ليسترها عن غيرها، وتسبله من فوق رأسها، ولا ترفعه من تحت ذقنها، ولا تشد على راسها، ولا تغرزه بإبرة وما أشبهها.
فصل: في النعلين والمنطقة
ولا يلبس المحرم خفين تامين ولا مقطوعين إلا أن لا يجد نعلين، وإذا وجد النعلين غاليين فليلبس الخفين المقطوعين. ولا بأس أن يلبس المحرم الهميان