[فصل في ما يجوز في بيعه التفاضل والتماثل من الألبان واللحوم]
والألبان كلها صنف واحد، لبن الإبل والبقر، الغنم، ولا بأس بلبن الإبل متفاضلاً بالزبد؛ لأنه لا زبد فيه، ولا بأس باللحم الطري بالمطبوخ متماثلاً ومتفاضلاً.
[فصل في بيع الخبز بالدقيق والدقيق بالعجين، والعجين بالخبز]
ولا بأس بالخبز بالدقيق متفاضلاً ومتماثلاً، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق متفاضلاً. وعنه في بيعها به متماثلاً روايتان: إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه، ولا يجوز بيع الدقيق بالعجين بحال، ولا بأس ببيع العجين بالخبز متماثلاً ومتفاضلاً.
[فصل في ما يجوز من بيع الحنطة المبلولة والمقلوة بحنطة غيره]
ولا يجوز بيع حنطة مبلولة بحنطة يابسة بحال، ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بعضها ببعض إلاّ أن يكون البلل واحدًا ولا بأس ببيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية.
[فصل في بيع الرطب بالرطب]
ولا بأس ببيع الرطب بالرطب متماثلاً. وقال عبد الملك: لا يجوز بيع الرطب بالرطب بحال.