[١ - باب ما يجوز التفاضل فيه والنسيئة وما لا يجوز]
[فصل في بيع المأكولات من الحبوب والتمر والزبيب والقطاني]
قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد من المأكولات المفتاتة، ولا بأس بالتفاضل في الجنسين منها يدأ بيد. ولا يجوز النَّسَاء في المأكولات كلها المقتاتة منها وغير المقتاتة. والحنطة، والشعير، والسلت صنف واحد، ولا يجوز بيعها إلاّ مثلاُ بمثل يدًا بيد. والتمر كله وألوانه صنف واحد لا يجوز بيعها إلاّ مثلاُ يمثل. والزبيب أحمره وأسوده والقشمش صنف واحد. والقطنية كلها أصناف مختلفة إلاّ الحمص واللوبيا فإنهما صنف واحد. والجلبان والبلة صنف واحد.
[فصل في بيع اللحوم]
ولحوم الأ، عام والوحش صنف واحد، ولحوم الطير برية وبحرية صنف واحد، والسمك كله صنف واحد، والجراد صنف واحد، والنعام من جملة الطير، وهو الطير صنف واحد.
[فصل في منع بيع الطري باليابس من القمح والزبيب واللحوم والألبان]
ولا يجوز بيع تمر برطب متماثلاً ولا متفاضلاً، ولايجوز بيع زبيب بعنب، ولا يجوز بيع مالح الحيتان بطريها، ولا يجوز بيع طري اللحم بقديده، ولا يجوز بيع