للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في القياس، وقد يجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة استحبابًا. ومن فضل له يوم الفطر عن قوته وقوت عياله صاع لزمه إخراجه، ولا يعتبر في ذلك وجود النصاب في ملكه. ويستحب للفير إذا أخذ من الزكاة يوم الفطر ما يفضل له عن قوته عياله، أن يُخرجها عن نفسه ولا يلزمه ذلك؛ لأن غناه حدث بعد وقت الوجحوب. ومن أخرج الزكاة عن يوم الفطر مع مقدرته عليها لزمه إخراجها بعد ذلك، وكانت دينًا في ذمته.

فصل: من تجب عليه زكاة الفطر

ويجب على المرء إخراجها عمن تلزمه نفقته من والديه الفقيرين المسلمين، وولده الفقراء الأصاغر، وزوجته المدخول بها، وعبيده المسلمين، كانوا للتجارة أو للقنية، ومعتقيه إلى أجل، وأمهات أولاده، ومدبّريه، وفي المكاتبين روايتان: إحداهما: وجوبها على السيد. والأخرى: سقوطها عن السيد وعنهم. وإذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>