ولا يحلق المحرم شعره ولا يقص أظفاره، ولا يقتل دواب جسدهع، ولا يطرحها على نفسه. ومن حلق شعر رأسه فعليه الفدية، ومن حلق موضع الحاجم من رقبته فعليه الفدية، ومن حلق شعر عانته فعليه الفدية، ومن خلل شعر لحيته فتساقط شيئ من شعر لحيته في وضوئه أو في غسله فلا شيئ عليه. وإن أدخل يده في أنفه فانتثر شيئ من شعر أنفه فلا شيئ عليه. وإن حلق الراكب شعر ساقيه فلا شيئ عليه، ولا يحلق المحرم شعر حلال ولا حرام، فإن فعل وسلم من قتل الدواب، فلا شيئ عليه. ولا يقص المحرم ظفره، فإن قص أظفار يديه أو رجليه فعليه الفدية.
وكذلك إن قص ظفرًا واحدًا من يديه أو رجليه، فعليه إطعام مسكين واحد، ولا يشتد المحرم في حك ما خفي من جسده، ولا بأس في ذلك فيما رآه من جسده. ولا بأس أن يتحجم المحرم إذا لم يحلق مواضع محاجمه، ولا بأس بأن يفتصد ويبطّ جرحه.
فصل: ما يجوز قتله من الحيوانات للمحرم
ولا بأس أن يقتل المحرم الأسد، والذئب والنمر، والفهد، وكل ما عدا على الناس.
ولو مال عليه ظبي أو حمار وحشي، وما أشبه ذلك من الصيد جاز دفعه عن نفسه ولو أدى ذإلى قتله. ولا بأس أن يقتل الحية والعقرة والفأرة. ولا يقتل من الطير إلا الغراب أو الحدأة. ويكره له قتل صغار الذائب، وأفراخ الغربان في وكورها.
ولا بأس بقتل صغار الحيات، والفأر والعقارب ولا يقتل المحرم ضبعًا ولا