ومن قتل عبدًا عمدًا أو خطأ فعليه قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت علىدية الحر. ويستحب له أن يكفر كفارة في العمد، والخطأ، ويضيف في العمد مائة، ويحبس سنة.
[فصل في جراح العبد]
وإن قطع يده أو رجله أو فقأ عينه فعليه ما نقص من ثمنه. وفي مأمومة العبد: ثلث قيمته وكذلك في جائفته. وفي منقلته: عشر ونصف عشر قيمته. وفي موضحته: نصف عشر قيمته.
وفيما سوى ذلك من جراحه، وقطع عضو من أعضائه ما نقص من ثمنه. وإذا جرح العبد جرحًا عمدًا أو خطأ فاندمل وبرأ من غير شين ولا نقص فلا شيئ فيه. وإذا كان في جائفة العبد شين ففيها روايتان:
إحداهما: أنه يزاد على ثلث قيمته لأجل الشين. والأخرى: أنه يقتصر به على ثلث قيمته ولا يزاد شيئ.