ومن أرسل كلبه على صيد فشاركه فيه كلب آخر غير معلم، فقتلاه جميعًا، لم يجز أكله. فإذا أرسل رجلان كلبين على صيد واحد فقتلاه جميعًا جاز أكله، وكان الصيد بينهما جميعًا، إل أن يكون أحدهما أنفذ مقتله قبل إدراك الآخر له فيكون لصاحب الكلب الأول، دون الثاني. ولو أرسل رجلان كلبين على صيدين، فاجتمعا على قتل أحدهما وتركا الآخر لم يجز أكله إلا أن يعلم أن الكلب الذي أرسل على ذلك الصيد المقتول قد أنفذ مقاتله قبل أن يشاركه الكلب الآخر العادل عَمَّا أرسل عليه.
فصل: في الصيد إذا أفلت من صائده ولحق بالصيد، ثم صاده صائد آخر
ومن رمى صيدًا، فأفلت عنه ولحق بالصيد، ثم صاده آخر بعده، فهو لمن صاده آخرًا، ولا حق للأول فيه، إلا أن يجده يقرب إفلاته، ولم يلحق بالصيد، ولم يستوحش فيكون الأول أحق به.