للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فيمن أقسم على غيره أو أحلفه أو أشهده أو أعزمه

ومن قال: أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم فإن أراد بالله، فهو حالف، وعليه الكفارة في حنثه، وإن لم يُرد ذلك، فلا شيئ عليه. ومن قال لرجل أقسم عليك لتفعلن كذا وكذا، فلم يفعله، فإن أراد بذلك مسألته فلا شيئ عليه، وإن أراد عقد اليمين على نفسه حنث بترك المقسم عليه ما علقه به، ولزمته الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>