للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في نفقة العامل في القراض]

ولا نفقة للعامل فيه إذا كان حاضرًا إلا أن يكون غريبًا أقام في الحضر لأجل المال فتكون له النفقة منه، وله النفقة إذا خرج بالمال مسافرًا.

والنفقة تخرج من الفضل، ثم يقتسمان ما بقي بعد ذلك على شروطهما، فإن لم يكن في المال ربح وقد خرجت منه النفقة، لم يلزم العامل غرمها لرب المال.

فصل فيمن ضم شيئًا من العقود إلى عقد القراض

ولا يجوز أن يضم إلى عقد القراض عقدًا غيره من بيع، ولا إجارة، ولا شيئ

<<  <  ج: ص:  >  >>