للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له، ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم ولا ضمان على الوصي في ذلك.

ولا بأس أن يخلط نفقة يتيمه بماله إذ كان الرفق في ذلك لليتيم. ولا يجوز أن يكون الرفق في ذلك للمولى. وينبغي لولي اليتيم أن يوسع علهي في نفقته وكسوته بالمعروف على قدر حاله. ولا بأس بتأديبه.

وينفق على أم اليتيم من ماله إذا كانت محتاجة. وتخرج الزكاة من ماله، وتخرج عنه زكاة الفطر من ماله، ويضحي عنه من ماله.

[١٦ - باب في القضاء في الرهون]

[فصل في البيع مع شرط الرهن]

قال مالك: والرهن في البيع والقرض والحقوق كلها جائز. ومن باع بيعًا واشترط رهنًا بعينه لزم المشتري دفعه إليه فإن اشترط رهنًا مطلقًا فامتنع المشتري ممن دفعه إليه، فالبائع بالخيار في إمضاء البيع بغير رهن وفي فسخه.

ومن باع سلعة واشترط أنها رهن بحقه إلى أجل ثمنها، فلا بأس بذلك في

<<  <  ج: ص:  >  >>