للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٢ - باب جامع في المناسك]

قال مالك يرحمه الله: وأشهر الحج: شوال وذو القعدة، وذو الحجة. وقيل: عشر من ذي الحجة. ويوم الحج الأكبر: يوم النحر. والأيام المعلومات: ثلاثة أيام وهي: يوم النحر، ويومان بعده، وليس في اليوم الرابع ذبح. والأيام المعدودات: أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. ولا بأس بذبح الهدايا قبل الإمام. ولا يجوز ذبح الضحايا قبله. ولا يجوز ذبح شيئ من الهدايا ولا الضحايا ليلاً.

فصل: في خطب الحج

وخطب الحج ثلاثة: خطبة في اليوم السابع بمكة قبل يوم التروية. وخطبة يوم عرفة بعرفة. وخطبة يوم النفر بمنى، وهو ثاني يوم النحر. ويجلس الخطيب بين الخطبتين في يوم عرفة ويخطب قبل الصلاة، ولا يجهر فيها بالقراءة. وخطبة يوم السابع، ويوم الحادي عشر بعد صلاة الشظهر، ولا يجلس فيهما.

فصل: في الإقامة والصلاة بالمُحَصَّب والمُعَرَّس

ويستحب المقام بالمحصب عند الصدر من منى، قبل دخول مكة، ويصلي به الصلوات إلى العشاء الآخرة، ثم يدخل مكة ليلاً، ومن تركه فلا شيئ عليه. ويستحب المقام بالمُعَرّس لمن قفل إلى المدينة والصلاة فيه. ومن أتاه في غير وقت الصلاة فليقم حتى يصلي إلا أن يخاف فوتًا أو ضرورة، فلا بأس أن ينفر قبل أن يصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>