قال مالك يرحمه الله: وما وقعت فيه الميتة أو غيرها من النجاسات من الطعام والشراب فإن كان جامدًا طرحت وما حولها وانتفع بباقيه وإن كان ذائبًا فهو نجس وأريق كله. ولا بأس بإسراج النجس. ولا بأس باستعماله في الصابون، ويتحفظ منه. ويغسل ما أصابه من الثياب. ولا يطهر الدهن النجس بغسله، ولا يجوز أكله، ولا بيعه. ولا باس بعلف الدواب الطعام النجس ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه.
فصل: في حكم من اضطر لأكل الميتة
ولا بألك باكل المضطر من الميتة، شعبه، ويتزود لحاجته، فإذا وجد مذكيًا حرمت عليه ومن اضطر إلى أكل الميتة وهو في سفر معصية لم يأكل منها حتى يفارق المعصية، ومن وجد ميتة وصيدًا وهو محرم فليأكل الميتة ولا يقتل الصيد إلا أن تكون الميتة متغيرة يخاف على نفسه من أكلها. ومن وجد ميتة ومالاً لغيره، أكل من مال غيره وضمنه.
وقيل: لا ضمان عليه فيما اضطر إليه، ولا يأكل الميتة مع وجوده، إلا أن يخاف القطع، فيجوز له أكلها.