يجوز فيها مكاتب، ولا مدبر، ولا أم ولد، ولا معتق إلى أجل ولا مقعد، ولا أعرج عرجًا شديدًا ولا أقطع، ولا أشل، ولا مجنون، ولا خصي، ولا مجيوب، وفي الأصم خلاف بين أصحابننا.
قال ابن القاسم: لا باس به. قال ابن عبدالحكم: أكرهه. وقال اشهب: لا يجزئ فيها اعتباراً بالضحايا. ولا باس بعتق الصغير المرضع فثيها، ولا بأس بعتق الأعجمي في الرقاب الواجبة. ولا يصح فيها عتق من يلزمه عتقه بملكه من القرابات.
[٣ - باب في من يعتق على المرء من أقاربه]
[فصل فيمن يعتق على المرء من أقاربه]
ويعتق على الإنسان من أقاربه إذا ملكهم الوالدون، والمولودون، والإخوة والإخوات من جميع الجهات. ولا يعتق الأعمام، ولا العمات، ولا الأخوال، ولا الخالاتن ولا ولد الإخوة والأخوات ولا أحد سوى من ذكرنا من القرابات.