قال مالك: ولا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده، ولا الرجل لامرأته، ولا المرأة لزوجها. ولا تجوز شهادة خصم على خصمه، ولا ظنين يتهم بمحبة، ولا عدو على عدوه. ولا تجوز شهادة عبد في حق ولا حدّ.
[فصل في شهادة الأبناء على الآباء]
لا تجوز شهادة الابن لأبيه على أمه، ولا لأمه على أبيه. وقد قيل تجوز شهادة الابن لأمه على أبيه في الشيئ اليسير، ولا تجوز شهادته لأبيه على أمه لحال.
وإذا شهد ابنان على أبيهما بطلاق أمهما، فإن كانت الأم مدعية للطلاق لم تجز شهادتهما، وإن كانت منكرة له جازة شهادتهما لأنها شهادة على الأبوين جميعًا وليست لواحد منهما على الآخر.