فيها فضل عن شربه فعليه أن يمكن صاحب الزرع المخوف عليه من فضل مائه حتى يصلح بئره، فإن امتنع من ذلك أُجبر عليه.
[٢٧ - باب في القضاء فيما طرح من السفن]
[فصل في طرح ما في السفن خشية الغرق]
وإذا أصاب المركب الخوف من الغرق فطرح ما فيه بإذن أهله أو بغير إذنهم فهم شركاء فيه على قدر اموالهم، ولا شيئ على صاحب المركب ولا على الأجراء، ولا على الركاب الذين لا مال لهم فيه. وما كان فيه من الرقيق للتجارة حسب على أربابه بقدر أثمانهم. وما كان من الرقيق نواتيّه وهم ملاحون لم يحسب عليهم شيئ. ويقوّم المتاع المطروح يوم طرح، وقيل يوم حمله في المركب وقيل: يحسب بالثمن الذي اشترى به.
[فصل في غرق المركب واصطدامه]
وإذا شد مركب بمركب، ثم هاجت، يرح فحل أحدهما مركبه من الآخر أو حلّه غيره من لآخر، خوفًا من الغرق، فغرق المحلول منهما فلا شيئ على