وكل قرض فاسد فهو مردود بعد الفوت إلى قراض المثل دون أجرة المثل وهذه رواية ابن عبد الحكم عن مالك - رحمه الله - أن القراض الفاسد على وجهين فبعضه مردود إلى أجرة المثل وهو ما شرط فيه رب المال على العامل أمرًا قصره به على نظره.
وما سوى ذلك فهو مردود إلى قراض المثل والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل، أن قراض المثل متعلق بالربح فإن لم يكن في المال ربح فلا شيئ للعامل.
وأجرة المثل متعلقة بذمة رب المال كان في المال ربح أو لم يكن، ولا يتفاضل المتقارضان على الربح إلا بحضرة المال، فإ، تفاضلا عليه بغير حضوره، ثم حصل فيه وضيعة ردًا ما أخذاه وجبرا به ما نقص من رأس المال.
[٤ - باب الزكاة في القراض]
[فصل زكاة القراض]
وإذا عمل المقارض في المال عامًا وجبت الزكاة فيه كله، وإن لم يكن في حصلة العامل نصاب كامل. وإن اقتسما قبل حلول الحول بنى رب المال على حوله، واستقبل العامل بحصته حولاً، وزكاه إن كان حصل له نصاب.
ولا يجوز أن يشترط رب العمل زكاة المال على العامل في حصته ولا بأس أن يشترط واحد منهما زكاة الربح على الآخر في حصته منه لأنه جزاء معلوم.
وإذا شرط أحد المتقارضين زكاة المال على صاحبه فإن وجبت في المال زكات أخرجت منه، وإن كان أقل من نصاب فجزء الزكاة لم اشترط.
وإن كان العامل في المال عبدًا أو مدبرًا أو مدينًا فلا زكاة عليه في حصته من