[فصل في السلعة توجد عند المبتاع بعد موته ولا وفاء في ماله]
وإذا مات المبتاع فوجد البائع سلعته عنده ولا وفاء في ماله فهو أسوة غرمائه وليس له إلى لسلعة سبيل.
وإذا أفلس المبتاع فوجد البائع سلعته عنده فحكم له فأخذها، فلم يقضها حتى مات مبتاعها فله أخذها بعد موته.
[فصل في ضمان مال المفلس]
وإذا جمع الحاكم مال المفلس لبيعه لغرمائه فتلف قبل بيعه، فعلى المفلس ضمانه، ودين الغرماء ثابت في ذمته ولو باع الحاكم ماله وقبض ثمنه ثم تلف الثمن قبل قبض الغرماء له كانعليهم ضمانه وقد برئ المفلس منه.
وقال محمد بن عبد الحكم: ضمان الثمن من المفلس دون غلرماء. وقال عبد الملك: إذا كان ماله ذهبًا أو ورقًا ودينه كذلك فتلف ماله بعد جمعه ونزعه فضمان الذهب ممن له عليه الذهب وضمان الورق ممن له عليه الورق.
[فصل في السلعة إذا صنعت ثم أفلس ربها]
أو مات قبل دفع أجرها
ومن استؤجر على صنعة في سلعة فصنعها ثم أفلس رب السلعة فالصانع أحقّ