للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمائعات ولا باس من الجامدات سوى الاستجار.

[٩ - باب في المسح على الخفين]

[فصل شروط المسح على الخفين]

والمسح على الخفين جائز لمن لبسهما على طهارة بالماء كاملة.

ومن ليس خفيه وهو محدث، لم يجز له أن يمسح عليهما، فإن لبسهما على طهارة تيمم، لم يجز له أن يمسح عليهما.

ومن توضأ فغسل إحدى رجليه فأدخلهما في الخف، ثم غسل رجله الأخرى، وأدخلها في الخف، لم يجز له أن يمسح على الخفين حتى يخلع الرجل الأولى من الخف، ثم يلبسه ثانية، ليكون لبسه للخفين بعد كمال الطهارة في الرجلين.

[فصل صفة المسح على الخفين]

ولا توقيت في المسح على الخفين لمقيم ولا مسافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>