للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أشهب: عليه أن يمشي في حج أوعمرة إلا أن يكون نوى تلك المواضع بأعيانها. ولو قال: عليّ إتيان مكة أو المضي إليها أو الانطلاق أو الذهاب لم يلزمه شيئ عند ابن القاسم، ولزمه الحج أوالعمرة عند أشهب، ومن نذر أن يمشي، إلى بيت الله عزل وجل حافيًا فلينتعل، ويستحب له أن يهدي هديًا.

[فصل فيمن نذر المشي إلى المدينة أو بيت المقدس أو أحد المساجد]

ومن قال عليّ المشي إلى المدينة أو بيت المقدس إن أراد الصلاة في مسجديهما لزمه إتيانهما راكبًا، والصلاة فيهما. وإن نذر المشي إلى مسجد من

<<  <  ج: ص:  >  >>