للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: الشك في السلام وفي عدد الركعات

ومن شك في آخر صلاته هل سَلَّم أم لا فإنه يسلم ولا سهو عليه. ومن شك في صلاته فلم يدر كم صلى، بني على يقينه وعمل على أقل العددين عنده وسجد بعد سلامه. إن أخبره ممن يسكن إلى قوله بعدد ما صلى لم يعمل على خبره، وبني على يقين نفسه. وقال أشهب: إذا أخبره رجلان عدلان بما صلى رجع إلى قولهما.

حمكم المأموم إذا انتبه إلى سهو إمامه

وإذا تيقن المأموم أن إمامه قد أتم صلاته وقام إلى زيادة لم يتبعه وجلس حتى يفرغ الإمام من صلاته، ثم يسلم بسلامه، فإن اتبعه عامدًا بطلب صلاته. وإذا تيقن الإمام من إتمام الصلاة، وشك المأمومون في ذلك أو تيقنوا خلافه، بني كل واحد منهم على يقين نفسه، ولم يرجع إلى يقين غيره. وقد قيل إذا كان الجمع كثيرًا، رجع الإمام إلى ما عليه المأمون. وإذا قام الإمام إلى زيادة صلاته ساهيًا وقام معه بعض من خلفه ساهين بسهوه، وتبعه بعضهم قاصدين من علمهم بسهوه، وجلس بعضهم فلم يتبعوه في زيادته، فصلاة الإمام وصلاة من جلس ولم يتبعه ومن سها بسهوه تامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>