للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أعطاها العبد بعد الدخول بها انفسخ نكاحها وكان العبد مملوكًا لها.

فصل: فيما إذاظهر بالزوجة عيب يوجب ردها

ومن تزوج امرأة، ثم ظهر على عيب بها يوجب ردها قبل الدخول بها فطلقها، واختار ردها، رجع بصداقها على وليها إذا كانالولي عالمًا بالعيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>