وإذا اشترى العامل في القراض بالمال عبدًا ممن يعتق على رب المال وهو جاهل بذلك، فهو حُرّ على رب المال، وللعامل حصته من الربح إذا كان في المال ربح.
وإذا كان عالمًا بذلك فهو حُرّ على العامل وهو ضامن لثمنه، وولاؤه لرب المال. وإن اشترى عبدًا ممن يعتق عليه، وفيه فضل، وهو موسر، عتق عليه وغرم لرب المال نصيبه.
وإن لم يكن فيه فضل وهو موسر ففيها خلاف بين أصحابنا فيما أظنه على وجهين:
أحدهما: أنه يعتق عليه ويغرم لرب المال ثمنه.
والآخر: أنه لا يعتق عليه.
وإن كان العامل معسرًا وفي العبد فضل عتق عليه نصيب من الفضل ولم يعتق عليه باقيه. وإن لم يكن فضل لم يعتق منه شيئ.