أو تذكر فأدام فأدام النظر والتذكر حتى أنزل فسد حجه، وإن وجده لذة من تحريك دابته فتمادى فيه حتى أنزل فسد حجه. ومن وطئ في حجه مرارًا فعليه هدي واحد. ومن أكره امرأته على الوطء أحجها من ماله وأهدى عنها، وإن طاوعته حجت من مالها، وأهدت عن نفسها.
[فصل في قضاء إذا فسد]
ومن أفسد حجه، لم يجز له المقام على إحرامه إلى قبال، ليقضي حجه به، فإن أقام على إحرامه فحج به كان فاسدًا، وعليه قضاؤه. ومن أفسد حجه قارنًا قضاه قارنًا، وإن أفسده مفردًا قضاة مفردًا، ولا يقضي قرانًا عن إفراد. وقال عبد الملك: لا بأس به.
وإذا أفسد القارئ حجة فعلية في الحج الفاسد هدي واحد، وعليه في حجه القضاء هديان. ومن أفسد حجه، لم يقدم على حجة القضاء هديه، فإن قدمه أجزأه. والاختيار ما ذكرناه، ويستحب لمن أفسد حجه أن يفارق في حجه القضاء أهله من حين يحرم بحجه حتى يحل منه.