للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يعرفوا ذلك حتى اقتسموه، ثم ثبت أنه لمسلم، فصاحبه بالخيار إن شاء أخذه، وأعطى ثمنه، وإن شاء تركه، فكان ملكًا لمن وقع في سهمه.

ومن حاز المشركون أُم ولده ثم وقت في سهم رجل قبل العلم بكونها أم ولد لمسلم، ثم علم بذلك بعد القسم، لم يجز لمن حصلت في سهمه أن يسترقها، ولا يستحل فرجها، وعلى سيدها أن يفيدها بقيمتها.

فصل في حكم المسلم يترك مالاً بأرض العدو ثم يعود فيغنمه مع المسلمين

ومن كان أسيرًا في أرض العدو، فخرج إلى أرض الإسلام، وخلف ماله في أيديهم، ثم غزا مع المسلمين فغنموا ماله، فهو أحق به قبل القسم بغير ثمن، وبعد القسم بالثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>