وإن ابتدأ في الصبح أو الظهر بسورة قصيرة، تركها وشرع في طويلة. ولا يقرأ في ركعة ببعض سورة، ولا يقسم سورة في ركعتين. ويقرأ القرآن على ترتيبه في المصحف ولا يبتدئ بالآخر قبل الأول، فإن فعل ذلك فلا شيئ عليه. ولا بأس أن يفتح المأموم على إمامه إذا توقف في قراءته، ولا بأس أنيفتح من ليس في صلاة على من هو في صلاة. ولا يفتح من هو في صلاة على من ليس هو في صلاة، ولا يفتح من هو في صلاة على من هو في صلاة أخرى.
[فصل في التأمين]
ويؤمن المأموم والمنفرد بعد فراغ أم القرآن، ولا تامين على الغمام. وقد روي عن مالك أن الإمام يؤمن. وقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمةن حمده، فقط، ويقول المأموم: "اللهم ربنا ولك الحمد، ويقول المنفرد: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد.
فصل: كيفية السجود
وإذا سجد المرء في صلاته، جافى مرفقيه عن جنبيه، ولا يضعهما على