[فصل في ذكاة الجنين]
وغذا ذُكيَت الذبيحة، فوُجد في جوفها جنين ميت، فلا بأس بأكله إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، وإن لم ينبت شعره ولم يتم خلقه لم يجز أكله.
وإن انفصل الجنين منها حيًا فاستهل صارخًا انفرد بحكم نفسه، ولم يجز أكله بزكاة أمه، فإن ذُكي جاز أكله، وإن مات قبل ذكاته لم يجز أكله.
[فصل في حكم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكلها السبع]
وإذا انخنقت الشاة أو وقذت أو تردت أو نُطحت، أو أكل السبع بعضها فبلغ ذلك منها مبلغًا ليس لها بعده حياة مرجوة ففيها روايتان:
إحداهما: جواز ذكاتها، وأكلها. والأخرى: أنها لا تذكى ولا تؤكل.
حكم ما ذبح من قفاه وما ضرب عنقه
ومن ذبح شيئًا من الحيوان من قفاه لم يجز أكله ومن ضرب عنق بعير لم يجز أكله، وذلك بمنزلة ما شق جوفه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute