ومن رمى الجمرة الأولى، ثم الآخرة، ثم الوسطى، أعاد الآخرة وحدها. وإن رمى الآخرة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد الوسطى والآخرة معًا. وإن لم يذكر ذلك في فوره حتى تباعدعن وقته فليعد الرمي كله. وكذلك إن فرق رميه تفريقًا فاحشًا أعاده كله، ومن شك في رميه في جمرة واحدة أو في الجمار كلها فليبن على يقينه. ومن بقيت في يده حصاة لا يدري من أي الجمار هي فليرم بها الجمرة الأولى، ثم ليرم الوسطى، ثم ليرم الآخرة من بعدها. وقد قيل: يستأنف رمي الجمار كلها.
فصل: في تأخير الرمي
ومن أخّرَ الرمي نهارًا أو رمى ليلاً أجزأه رميه ولا شيئ عليه، وقد قيل عليه دم. ومن ترك رمي يومالنحر إلى غده، فليرم لليوم الماضي، ثم ليومه الثاني. وإن لم يذكر ذلك حتى رمى ليومه، فليرم لليوم الماضي، ثم يعيد رمي يومه الثاني. ومن ترك الرمي يومًا، ورمى يومًا بعده، ثم ذكر ذلك في اليوم الثالث بعد رميه فيه، فليرم لليوم الذي ترك الرمي فيه، ثم يعيد رمي يومه ولا يعيد اليوم الأوسط.