وضوئه تَّيَمَّمَ وسقط عنه استعمال الماء، وإن كانت في اليسير من جسده أو أعضاء وضوئه، غسل ما صح من جسده ومسح على العصائب والجبائر المشددة على جراحه وقروحه. وسواء شدها على طهارة أو على غير طهارة بخلاف المسح علىالخفين لأنها طهار ضرورية، فلم يشترط فيها رفع الحدث.
فإذا صحت تلك المواضع والأماكن وهو على طهارة، فنزع العصائب والجبائر عنها، وجب علهي غسل أماكنها في النور فإن أخر ذلك عامدًا، ابتدأ الطهارة، وإن أخره ناسيًا غسل، وبنى. وإن نزع الجبائر لمداواة الجرح، ثم أعادها لزمه إعادة المسح.
[٢٢ - باب الواقع في المياه من حيوان]
والكلام فيما ينجسه وما لا ينجسه
[فصل في الماء وما ينجسه]
قال مالك رحمه الله: دواب الماء كلها طاهرة حية كانت أو ميتة. وإذا سقط شيئ من ميتات الماء أو مائع فلم يغيره لم ينجسه.