للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخماسه، ولصاحب السدس خمساه.

[فصل في الوصية بمثل نصيب الابن]

ومن أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فقط أوصى له بماله كله، فإن أجاز له الابن وصيته وإلاّ كان له ثلث ماله، وإن كان له ابنان فقط أوصى له بنصف ماله فإن أجاز ذلك ولداه وإلاّ كان له الثلث. وإن كان له ثلاثة بنين فقط أوصى له بثلث ماله فوصيته له جائزة. وإن كان له أربعة بنين فقط أوصى له بربع ماله، ولا فضل أن يوصي بمثل نصيب ابنه أو بمثل نصيب بنيه. والوصية باللفظين جميعًا جائزة.

فصل في الوصية بمثل نصيب أحد الولد إذا كانوا ذكورًا وإناثًا

ومن له بنون وبنات فأوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده ولم يبين، جعل

<<  <  ج: ص:  >  >>