يجزه صومه، وإن جهل ذلك أفطر يوم النحر وأيام التشريق وقضاهن وبنى عليه ويستحب الابتداء. ولو صام شعبان، ورمضان عن واحد منهما وفريضته، لم يجزه صوم رمضان عن واحد منهما ولزمه قضاء ثلاثة أشهر: شهر لقضاء رضمان، وشهرين لكفارته.
فصل: فيمن صام رمضان قضاءًا لرمضان سابق
ومن كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر، فصام الداخل قضاء عن الخارج ففيها روايتان: إحداهما: أنه يجزيه عن الداخل، وعليه قضاء الخارج. والأحرى: أنه يجزيه عن الخارج وعليه قضاء الداخل والقولان جميعًا لابن القاسم فيما أظنه. وقال غيره: لا يجزيه عن واحد منهما وعليه قضاء شهرين، وهذا هوالصحيح، وقد قاله ابن القاسم أيضًا.
وعليه في كل يوم إطعام مسكين غداءً وعشاءً. وقال ابن المواز عليه مع ذلك كفارة التفريط للعام الأول ثلاثون مدًّا، وكفارته للعام الثاني ثلاثون مُدًّا أيضًا، الجميع ستون مدًّا، إلا أن يعذر بجهل أو بتأويل. ومن نوى التطوع بالصيام في رمضان لم يجزه عن فرضه، مسافرًا كان أو حاضرًا.
فصل: فيمن التبست عليه الشهور ورمضان
شهرًا غير رمضان بقصد رمضان
ومن كان أسيرًا في أرض العدو سنين والتبس عليه الشهور، فصام في كل سنة شهرًا متحريًا به رضمان ثم انكشف له أن صومه في كل سنة كان شعبان لم يجزه الصوم في السنة الأولى، وكان شعبان من السنة الثانية قضاء عن الأول، وهكذا في كل سنة، ثم قضى شهرًا واحدًا، وإن صادف صومه شوالاً من كل سنة أجزأه صومه، وقضى يوم الفطر من كل شهرًا، وهذا قو لعبد الملك في المسألتين ولست أحفظ عن مالك فيها نصًا.