قال مالك يرحمه الله: ومن أحرم بعمرة فطاف منها شوطًا واحدًا، ثم أحرم بالحج صار قارنًا، وسقط عنه باقي العمرة، ولزمه دم القران. وكذلك إذا أحرم بالحج في أضعاف طوافه أو بعد طوافه وقبل ركوعه. وقال أشهب: إذاطاف في عمرته شوطًا واحدًا ثم أحرم بالحج لم يلزمه إحرامه، ولم يكن قارنًا، ومضى على عمرته حتى يتمها، ثم يحرم بعد ذلك بالحج إن شاء. ومن فرغ من طوافه وركوعه لعمرته، ثم أحرم بالحج، قبل سعيه، أو في أضشعاف سعيه وقبل الفراغ منه ففيها روايتان: إحداهما: أنه يسقطها عنه باقي العمرة، ويصير قارنًا ويلزمه دم القران. والرواية الأخرى: أنه يمضي في باقي عمرته حتى يتمها ولا يكون قارنًا، ويحرم بالحج بعد فراغه منها.
وإن طاف وسعى لعمرته، ثم أحرم بالحج قبل حلاقه أو تقصيره لزمه الأحرام به، ولم يكن قارنًا وكان متمتعًا إن كانت عمرته في شهرو الحج وعليه دمان، دم لمتعته ودم لتأخير حلاقه، وكلاهما هدي فإن لم يجدهما، صام بدل كل واحد منهما عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.