للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ما سُقي سيحًا أو نضحًا

والجزء الواجب في ذلك معتبر بسقيه فما سقي منه سيحًا ففيه العشر، وسقي نضحًا ففيه نصف العشر، وما سقي سيحًا ونضحًا واستوى سقياه بالسيح والنضح ففيه ثلاثة أرباع العشر.

وإن اختلف سقياه بالسيح والنضج فإنه يتخرج على روايتان: إحداهما: أنه يجعل الأقل تبعًا للأكثر، والأخرى: أنه يأخذ من كل منهما بحسابه. وقال ابن القاسم: ينظر إلى الذي حيا به الزرع فيكون الحكم له، فيجعل الآخر تبعًا، لا حكم له.

فصل: ضم الحبوب من نوع واحد إلى بعضها

والحنطة، والشعير، والسلت نوع واحد في الزكاة يضم بعضها إلى بعض فيخرج من كل واحد منها بحسابه، ولا بأس أن يخرج الأعلى عن الأدنى بقدر مكيله لا ينقص منه شيئ، ولا يخرج الأدنى عن الأعلى، ولا يخرج بقيمته عن الأعلى أكثر منمكيلته، ويخرج بقدر مكيلته ولا ينقص منه شيئ.

والقطاني نوع واحد، يضم بعضها إلى بعض في الزكاة وهي: الحمص، والباقلاء، والعدس، واللوبياء، والجلبان، والبسيلة، والترمس، وما أشبه ذلك، يخرج من كل واحد منها بحسابه كما ذكرناه في الحنطة والشعير.

ولا تضم حنطة إلى تمر، ولا أرز إلى عدس، ولا دخن إلى ذرة، ولا نوع من الحبوب إلى نوع غيره سوى ما ذكرناه. ومن كانت له حبوب من مزارع عدة في بلد واحد أو في بلدان عدّة ضم كل نوع منها إلى صاحبه، وتؤخذ الزكاة من وسط الثمار والحبوب، المضموم بعضها إلى بعض، ولا تؤخذ من أعالي ذلك، ولا من أدانيه، وإن كان جيدًا كله، أخذت منه، وإن كان رديئًا أخذت منه.

فصل: الوقت الذي تجب فيه زكاة الحبوب والثمار

تجب الزكاة في احبوب بيبسهاوإفراكها، وفي الثمار بطيبها وبدو صلاحها. ومن باع ثمره بعدما بدا صلاحها فزكاتها على بائعها. فإن وجده المصدق مفلسًا

<<  <  ج: ص:  >  >>