يجوز له أن يبيعها حتى يبدو صلاحها، فإن بدا صلاحها جاز بيعها من المُعرى وغيره بالدنانير والدراهم والعروض، ولم يجز بيعها بالتمر من غير مُعرِيها.
ويجوز بيعها من المُعري خاصة بخرصها تمرًا يعطيه إياه عند جدادها ولا يجعله قبله ولا يؤخره بعده إذا كان قدرها خمسة أوسق فما دونها ولا يجوز فيما فوقها.
ومن أعرى نفرًا شتى عرايا عدةن فلا بأس أن يشتري من كل واحد منهم عريته إذا بدا صلاحها بخرصها ثمرًا إذا كان قدرها خمسة أوسق فما دونها.
[١٠ - باب الجوائح في الثمار]
[فصل في الوضع في بيع الثمار بسبب الجوائح]
ومن اشترى ثمرة قد بدا صلاحها فأصابتها الجائحة، فأتلفت ثلث مكيلتها فصاعدًا سقط مه من ثمنها بقدر ما تلف منها.
وإن كان ما تلف منها أقل من ثلث مكيلتها فمصيبة ذلك من مشتريها، ولا يرجع على البائع بشيئ منها.
والجائحة المووضعة عن المشتري كل ما كان من آفات السماء مثل البرد والريح والبَرَد والثلج والحر والجراد والعفن وما أشبه ذلك.
وإذا نزل جيش بثمرة فاتلفها أو أتلف ثلثها فصاعدًا، فهو بمنزلة الجائحة. وماكان من نقصان الشرب فإنه يوضع قليله وكثيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute